الشهيد الثاني

74

مسالك الأفهام

ولو مات بعد الحول ، لم تسقط ، وأخذ من تركته ، كالدين . الثالث : في شرائط الذمة ، وهي ستة : الأول : قبول الجزية . الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، أو إمداد المشركين . ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين . الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ، والتجسس لهم . فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة ، كان نقضا . وإن لم يكن مشترطا ،

--> ( 1 ) كذا في ما لدينا من النسخ الخطية ونسخة " ج " ناقصة . إلا أن في " ن " بدل " قبل " " قد " ولكن شطب عليه وكتب في الهامش " قبل " والظاهر أن " قد " هو الصحيح . فتأمل . ( 2 ) التذكرة 1 : 442 .